ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
محمد محمود مصطفى
قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
يا إخوةَ الإسلام:
عرَفْنا ما يَحضُّ عليه الإسلام ويأمُر؛ مِن البحْث عن الرَّجُل المتديِّن والمرأَةِ المتديِّنة، واستلهَمْنا هذا مِن قَول الحَبيبِ مُحمَّد: ((إذا جاءَكم مَن تَرضَونَ دينَه وأمانَتَه، فزوِّجوه؛ إلا تَفعَلوا تَكُنْ فِتنةٌ في الأرْض وفَساد كَبير)).
واليومَ نُكمِل موضوعَنا، فبعدَ دَورِ الاختِيار يأتي دَورُ الرِّضا؛ فلا بدَّ مِن رضا الشابِّ والفَتاة، والإسلام في هذا الشأنِ يُعطي المرأةَ فُرصتَينِ لإبداء رَأيِها كَما يُعطي الرَّجُل سواءً بسواءٍ.
فُرصة عند الخِطبة، وفُرصة عندَ إتمامِ العَقد؛ فأمَّا التي عندَ الخِطبة، فلَها أن تَجلِس مع خَطيبها - في وجودِ مَحرَم ٍلها - وأن تَسمَع حَديثَه، وأن تَقبَل مَنظرَه، فإذا تَقبَّلتْه، وافقَتْ، وإلا رفضَتْ.
ولقد خطَبَ المُغيرةُ بن شُعبةَ امرأةً، وأخبَر بذلك رَسولنا مُحمَّدًا، فقال له: ((أنظَرْتَ إليها؟))، قال: لا، فقال له - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((انظر إليها؛ فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينكما))[1]
.
والثَّانيةُ: عند إتمام العقْد، فإذا كانتْ بِكرًا، فلا يُجبِرها الإسلام على أن يَكونَ رأيُها صَريحًا، ولكنَّه يَكتفي بسُكوتِها عِندما يُطلَب رأيُها، أمَّا إذا كانتْ ثبِّيًا، فلا بدَّ أن يَكون رأيُها صَريحًا؛ وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الثيِّب أحقُّ بنفْسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستَأذنُ، وإذنُها سُكوتها))"[2]
.
ويوضِّح هذه المعاني حَديثان مَرويَّان عَن رسول الله؛ أحدُهُما خاصٌّ بالبِكر، والثَّاني خاصٌّ بالثيِّب؛ فالخاصُّ بالبِكر يُروى أنَّ جاريةً جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرَتْ أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ بينَ فسْخِ العقْد وبَقائه"[3]
.
والحَديث الخاصُّ بالثيِّب ما يُروى عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوَّجها وهي ثيب، فكرهتْ ذلك، فأتت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فردَّ نكاحَها"[4]
.
وموجِب هذَين الحَديثَين أنَّ الفَتاة البِكرَ لا تُجبَر على الزَّواج ولا تُزوَّج إلا بِرضاها، وهذا هو رأيُ الجُمهور؛ لأنَّ أباها لا يَستطيع أنْ يَتصرَّف في أقلِّ شيءٍ مِن مالِها إلا بِرضاها، ولا يُجبِرها على إخراج اليَسير مِن مالِها، فكيف يُجبِرها على الزَّواج ممَّن تَكرَه؟!
وإذا تمَّتِ الخِطبَة بِرضاها، فله أنْ يَنظُر إليها وأن تَنظُر إليه، كما أمَر الرَّسولُ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ أن يَنظُر إلى المرأة التي خطَبها، وحدَّد الصَّحابة الأماكن التي يَنظُر إليها، فله أن يَنظُر إلى وجْهِها وكفَّيها، وفي رِوايَة وقدَمَيها، وقد رُوي أنَّ سيَّدنا عُمرَ خطَب أمَّ كُلثومٍ بنت سيِّدنا عليٍّ ورفَع ثوبَها ليَرى رُكبتَيها، فقالتْ أَرسِل؛ - أيْ: اترُكِ الثَّوب - ولَولا أنَّك شيخ كَبير للطَمتُ وجْهكَ، وقالتْ لأبيها: أرسَلْتني إلى شيخِ سوء، فقال لها: هو زَوجُك يا أمَّ كُلثوم.
ولكنْ ليس له أن يَخلُوَ بها كما يَفعَل بعض الناس في القاهِرة والمُدن؛ حتَّى لا نُفاجَأ بعد ذلك بفشَلِ الخِطبَة لسبَبٍ ما - بعدَ أنْ رأى الناسُ الشابَّ والفَتاة يَخرُجان ويَغيبانِ ويَحضُران - فتُلوِّث الألسنةُ سيرَتَهما، ويَتكلَّم الناسُ علَيهِما، فالنَّظَر إلى الفَتاة ضَرورَةٌ، والضَّرورةُ تُقدَّر بقَدْرِها.
وبعدَ دَورِ الاختيار والرِّضا والنَّظر، لا بدَّ مِن إعلانِ العقْدِ وإظْهارِه؛ فمِن أركان الزَّواج الإشْهار له، وفي هذا يَقول الرَّسول - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((البَغايا اللاتي يُنكِحْنَ أنفُسَهنَّ بغَيرِ بَيِّنة))"[5]
؛ أيْ: بغَير شُهود، وكذلك إذا لم يظهَرْ ولم يُعلَنْ عنه يَكونُ الزَّواج باطِلاً، وفي هذا يَقولُ الرَّسول - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((فصْلُ ما بينَ الحَلال والحَرام الدُّفُّ والصَّوتُ))"[6]؛ أي: الإعلان والإظهار.
فإذا اتَّفقَ رجلٌ وامرأَةٌ على الزَّواج، وحصَل الإيجابُ والقَبولُ منهما أمام الشُّهود ولكنَّ العقْدَ لم يُوثَّقْ عند المأذون أو بالمَحكَمة، ووصَّى الزَّوجُ الشُّهودَ بالكِتمانِ والتَّستُّر، يَكون هذا الزَّواجُ باطِلاً لا أصْلَ له؛ لأنَّ هذا الزَّواج يَجعَل الزوجَين يَعيشان في رُعبٍ وقلَقٍ مِن أن يُفتضَح أمرُهما؛ وبذلك أجمعَ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّواجَ باطِلٌ؛ لأنَّه زَواج رُعبٍ وقلَق لا سكَن فيه ولا مودَّة ولا رحمة، ويؤدِّي إلى الخُصومة والشكِّ إذا ظهَر واشتُهرَ، والأصْل في المُسلِم أنْ يَستبْرِئ لدِينه وعِرضِه، والزَّواج السيِّئ يُعرِّضه للرِّيبَة، ويَجعَل الناسَ يَشكُّون في أمْرِه وتَصرُّفاتِه.
بعد ذلك يُقدِّم لها الزَّوج مَهرًا؛ كما أمرتْ بذلك الآية القرآنيَّة: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]؛ أي: هديَّةً خالِصةً دون مُقابل.
ومِن شأن الهدايا أنْ تُوثِّق المحبَّة، وتُديم الأُلفة، وتَربِط القلوب، وليسَ المهْر أجرًا ولا ثَمنًا للمرأة، إنَّما هو وسيلةٌ للتَّقارُب والتَّعاُرف، وعَلامة على رغْبة الرَّجل في المرأة، وإرادته لها، ورغْبته فيها.
والمهْر يُصبح حقًّا للزَّوجة، لها أن تَتصرَّف فيه كيفما شاءت وكما تتصرَّف في سائر أموالها، وليس للزَّوج أنْ يُجبرها على أن تَشتري بِه جِهازًا لبيتِ الزوجيَّة؛ فإعداد بيت الزوجيَّة واجِب على الزَّوج، وذلك مِن النَّفَقة الزَّوجيَّة الواجِبة عليه شرعًا.
وإذا تَمَّ العقْد انبثَق عنه حُقوق الرجل وحقوق المرأة.
فحقُّ المرأة على الرجل أن يَستشيرَها في أمر البيت، ولقد جعل الله ذلك صِفةً مِن صفات المؤمِنين؛ فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [الشورى: 38].
فالشُّورى مِن الصِّفات الرئيسة للمُؤمِنين، وهي في مَنزلة الإيمان بالله وإقامة الصَّلاة، والإنفاق في أَوجُهِ المَصلَحة، وهي كما تَكونُ بينَ أولي الأمور بعضِهم مع بعْض، تَكون بين أولي الأمور وبين مَن يُقيمون أمْرَهم مِن الناس، وتَكون بين أفراد الأسرة الواحدة، وتَكون بين الجيران، وبين أفراد المُجتَمع جميعًا في عَلاقاتِ بعضِهم ببعْضٍ"[7]
.
وبالشُّورى يُصبِح كلُّ فرْدٍ مسؤولاً؛ فالمرأة بالشُّورى تَصير مسؤولةً كأمٍّ وكزَوجة، وتُستأمَن على بيت الزوجية، وقد روى لنا عبدالله بن عمر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كلُّكُمْ راعٍ وكلُّكمْ مَسؤولٌ عن رعيِّته؛ فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مَسؤول عن رعيته، والرَّجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيَّته، والمرأة راعِيَة على أهل بيت زَوجِها وولدِه وهي مَسؤولةٌ عنهم، وعبْدُ الرجُل راعٍ على مال سيِّده وهو مَسؤول عنه، ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مَسؤول عن رعيَّته))"[8]
.
ومِن حقِّها على زَوجِها الإنفاق والسُّكنى؛ قال - سبحانه وتَعالى -: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، وهذه الآيةُ أيضًا تَطلُب مِن الزَّوج الذي طلَّق زوجتَه أنْ يُسكِنها حتَّى تَنقضي عدَّتها، ولا يُضايُقها لتَخرُج مِن سُكناه، وإذا كان هذا في حقِّ المُطلَّقة، فهو أكثر إلزامًا في حقِّ الزَّوجة.
ويقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]، فالواجب عليه أن يُنفِق عليها ولو كانت صاحِبة مال، وأن يُنفِق على أولاده؛ ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، ويقول الرَّسول - عليه السلام -: ((اتَّقوا الله في النِّساء؛ فإنَّكم أخذْتُموهنَّ بأمانة الله، واستحْلَلتُم فُروجَهنَّ بكلمة الله، ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمَعروف))"[9]
.
ومِن رحمة الله أنْ أثاب الزَّوج على هذا الإنفاق؛ يَقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أنفقَ المُسلم نفَقةً على أهلِه وهو يَحتسِبُها، كانتْ له صدَقةً))؛ ففي اللُّقمَة تَرفعها الزَّوجة إلى فمِها أجْرٌ لزَوجِها الذي سعَى في تَحصيلها.
ومِن حقِّها على زَوجِها أن يَحتَرِم شُعورَها، وأن يكون خيِّرًا معَها؛ ((خيركم: خيرُكم لأهْلِه))[10]
، وألا يَفعلَ معها ما تَتضرَّر بِه؛ قال تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231].
وقد حثَّ الرسول على حُسنِ المعاشَرة للمرأة؛ فجعَل البُخاريُّ بابًا بعنوان: باب حُسنِ المعاشَرة مع الأهْل، وقد عامَل النبيُّ زوجاتِه مُعاملةً طيِّبةً حسَنةً، تضع نموذجًا بشريًّا للمُعامَلة الطيِّبة الصالِحة.
ومِن حقوقها العدلُ بينها وبين غَيرها مِن الضرائر إذا كان مُتزوِِّجًا بأكثر مِن واحِدة.
وقد قال الرسول - عليه الصَّلاة والسَّلام - في هذه الحُقوق عندما سألَه رجل قائلاً: ما حقُّ المرأة على الزَّوج؟ قال: ((أن تُطعمها إذا طَعمتَ، وتَكسوها إذا اكتسَيتَ، ولا تَضرب الوجْه ولا تُقبِّح، ولا تَهجُر إلا في البيت))[11]
، فمِن حقِّها ألا يُسمعها شيئًا في الألفاظ القبيحة والكلام الفاحِش البذيء.
وأمرَه بمُعامَلتها بالرأفة والرحمة واللين؛ فقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((إنَّ المرأة كالضِّلع؛ إنْ ذهبتَ تُقيمُها كسرْتها، وإن تركْتَها استمْتَعتَ بها على عِوَج))"[12]
.
ونهى الرَّسول الرجلَ أنْ يَطرُق زَوجته ليلاً وأن يُفاجئها؛ ليَعرف ما تَكون عليه مِن زلات، قال جابر - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَطرُق الرجل أهله ليلاً؛ يَتخوَّنهم أو يَطلُب عثراتِهم"[13]
.
وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((أكمَل المؤمنين إيمانًا أحسَنُهم خُلقًا وألطَفهم بأهْله))"[14] .
[1] : رواه الخَمسة إلا أبا داود.
[2] : "صحيح مسلم".
[3] : "زاد المعاد"؛ لابن القيم.
[4] : الحاشية السابقة.
[5] : رواه التِّرمذيُّ.
[4] : الحاشية السابقة.
[5] : رواه التِّرمذيُّ.
[6] : رواه التِّرمذيُّ، وحسَّنه ابنُ ماجَه.
[7] : الإسلام في حياة المسلم؛ د/ محمد البهي.
[8] : متَّفق عليه.
[9] : متفق عليه.
[10] : رواه التِّرمذي.
[12] : متفق عليه.
[14] : الترمذيُّ والنَّسائي.
شبكة الألوكة
تم النشر يوم
الأربعاء، 21 أغسطس 2013 ' الساعة